أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم إلزام البكر على الزواج من الكفء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم إلزام البكر على الزواج من الكفء
معلومات عن الفتوى: حكم إلزام البكر على الزواج من الكفء
رقم الفتوى :
1258
عنوان الفتوى :
حكم إلزام البكر على الزواج من الكفء
القسم التابعة له
:
عقد النكاح وشروطه
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
أنا رجل رزقني الله مجموعة من البنات، ولقد تقدم لهن من الخطاب الكثير، ومشكلتي معهن أنه إذا جاء خاطب لأي منهن تعذرت بالدراسة، وردت الخاطب رغم أنه كفء، فيما أرى. وإني أخاف من الترديد أن يفوت الكفء فهل لي إلزامهن بالزواج إذا كان المتقدم كفئاً؟ وجهوني بارك الله فيكم؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يجوز الاعتذار بالدراسة، ففي الإمكان المواصلة بعد الزواج، كما هو الواقع، فالتأني له آفاته، فكثير من الطالبات بعد التخرج لم يتقدم لها من تريده من الشباب، بل عزفوا عنها لتقدم السن، فبلغت الثلاثين أو الأربعين، فمنهن من تزوجت كبيراً، ومنهن تزوجت من معه ضرة أو عدد ضرات، ومنهن من بقيت بدون زواج، فندمت حين لا ينفع الندم، فأنا أقول: عليك أن تحرص على تزويجهن متى تقدم الكفء الكريم، لحديث "إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" فإن امتنعن فعليك أن تهددهن بالفصل من الدراسة، خوفاً عليهن من البقاء إلى العنوسة، واحرص أن تفعل الأصلح للجميع، والله الموفق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: